التشاجيح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة بين الزوجات

اذهب الى الأسفل

العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة بين الزوجات Empty العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة بين الزوجات

مُساهمة من طرف  الخميس أغسطس 05, 2010 8:36 am

الحمد لله
أولا :
أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته
.
والمراد بذلك : العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة .
ومعنى العدل في المبيت : أن يقسم وقته بين نسائه بالعدل ، فإذا
بات عند الأولى ليلة أو ليلتين ، بات عند كل واحدة من نسائه بقدر ذلك .
قال الشافعي :
ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء
المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في
ذلك لا أنه مرخص له أن يجور فيه .
" الأم " ( 5 / 110 ) .
ومعنى العدل في السكن : أن يكون لكل واحدة منهن مسكنا خاصَّاً
يأتيها فيه ، ويجب أن لا تكون مساكنهن متفاوتة بقصد الظلم .
قال ابن قدامة :
وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً
كان أو كبيرا ؛ لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير
المخاصمة والمقاتلة ، وتسمع كل واحد منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك ، فإن
رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه .
" المغني " ( 7 / 229 ) .
وقال الكاساني :
ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج
وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها في منزل مفرد ؛
لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ؛ ولأنه
يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث .
الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } سورة النساء ، قال
عبيدة السلماني : في الحب والجماع .
وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع : كان أحسن وأولى ؛ فإنه
أبلغ في العدل ، … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل
واللمس ونحوهما ؛ لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع : ففي دواعيه أولى .
" المغني " ( 7 / 234 ، 235 ) .
ثانيا :
وأما خروج الزوج من عند إحدى زوجتيه ، فإن كان لحاجة ولا يقصد
الإضرار بها ولم يكن خروجه للثانية : فلا حرج إن شاء الله ، وإنما عماد القسم الليل
، فيلزمه البقاء أكثر الليل لصاحبة النوبة ، ما جعل الله في دينه من حرج ، فلا يمنع
الزوج من الخروج أو التسوق أو حضور مجالس العلم في وقت إحدى نسائه إذا كان الخروج
لم يقصد به الإضرار والبقاء أكثر الليل خارج بيت صاحبة النوبة .
قال الدكتور أحمد ريان :
وقد تشدد بعض العلماء في وضع معايير للقسمْ ، ونفوا العدل عن كل
ما يخالفها ، حتى قال بعضهم : لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد
ترك القسمْ " .
ومعنى ذلك : أن الزوج يجب عليه أن ينُهي كل متعلقات النهار قبيل
غروب الشمس حتى يتفرغ لضبط أوقات الدخول عند زوجاته يوميا بحيث يكون ذلك في ساعة
محددة يوميا ، وإذا كان حدوث ذلك ممكنا فيما مضى لبساطة الحياة وقلة الضرورات
وحصول الكفاية في المعاش بالقليل ، فإنه غير ممكن الآن ، فكم من الرجال الآن يستطيع
أن يتحكم في حركته بحيث يقيد نفسه داخل المنزل من قبل غروب الشمس يوميا حتى يكون
القسم في المبيت تاما ؟ .
إنما الأنسب أن يقال : يجب أن يمكث مع أهله في المنزل أكثر الليل
دون تحديد لوقت الدخول أو الخروج ، إذ ربما اضطرته ظروف المعاش أو قضاء الحقوق أو
طلب العلم أو غير ذلك من ظروف الحياة أن يدخل بيته متأخرا أو يخرج منه مبكرا ،
فالعبرة بالبقاء مع الزوجة صاحبة النوبة أكثر الليل ، لأن المقصود هو الأنس
والاستمتاع ، وهما يتحققان ببقاء الزوج أكثر الليل في منزله ، وقد رأينا في
الأحاديث المتقدمة الكيفية التي كان يتحقق بها القسم في الأسرة النبوية الطاهرة ،
ولم تكن زياراته صلى الله عليه وسلم لبقية أزواجه ليلا أو نهارا أو اجتماعه بهن
في بيت صاحبة النوبة منافية لهذا القسم مع ما هو معلوم أن تلك الزيارات وذلك
الاجتماع قد يفوِّت على صاحبة الليلة بعض حقها إذ كان يأخذ جزءا من الوقت الخاص
بها والتي كان من حقها أن تستأثر به دون صواحباتها .
لذلك أرى أن العبرة بالقسم هو أكثر الليل مع تقييد ذلك التأخير
بألا يكون المقصود منه هو ضرر الزوجة صاحبة الليلة ، بل كان ذلك نتيجة لمشاغل الزوج
اليومية .
" تعدد الزوجات " ( ص 61 - 60 )
.

منقول من : الإسلام سؤال وجواب .



تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى